مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
463
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ج - الاستيعاب في المسح : يجب استيعاب الأعضاء الممسوحة بالمسح من الوجه والكفّين بلا خلاف فيه كما اعترف به جماعة « 1 » ، بل نقل عليه الإجماع « 2 » . ومستنده انسباقه وتبادره إلى الذهن من النصوص بل والفتاوى ؛ فإنّ المتبادر من الأمر بمسح الجبهة والكفّين إرادة استيعابهما « 3 » . والقدر الثابت في الاستيعاب هو الاستيعاب العرفي « 4 » ، ويتحقّق ذلك عرفاً بإمرار اليدين الماسحتين بباطنهما على جميع الجبهة والجبينين وظاهر الكفّين من الزندين إلى أطراف الأصابع مرّة واحدة وإن لم يتحقّق به مباشرة الماسح لجميع أجزاء الممسوح لدى التدقيق ، فإنّ المعتبر هو صدق مسح الأعضاء عرفاً ، ولا يتوقّف ذلك على التأكيد والمبالغة والتخليل « 5 » . هذا كلّه في الممسوح ، وأمّا الماسح فلا يجب فيه استيعاب مسح الممسوح بتمام الماسح « 6 » ؛ وذلك لصدق المسح المأمور به بدون ذلك ، وصريح ما ورد في صحيح زرارة : بأنّه مسح جبينيه بأصابعه « 7 » ، وللأصل « 8 » . وذكر بعضهم أنّ الأحوط أن يمسح بالمجموع في المجموع في المسحين « 9 » . واعتبر السيّد اليزدي كون المسح بمجموع الكفّين على المجموع في مسح الجبهة فلا يكفي المسح ببعض كلّ من الكفّين . نعم ، يجزي التوزيع فلا يجب المسح
--> ( 1 ) الروض 1 : 342 . الحدائق 4 : 353 . الغنائم 1 : 346 . جواهر الكلام 5 : 205 . ( 2 ) الرياض 2 : 325 . وانظر : جواهر الكلام 5 : 205 . مصباح الفقيه 6 : 299 . ( 3 ) مصباح الفقيه 6 : 299 . وانظر : الحدائق 4 : 354 . جواهر الكلام 5 : 205 . مهذّب الأحكام 3 : 413 . ( 4 ) مستند الشيعة 3 : 452 . وانظر : جواهر الكلام 5 : 205 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 10 : 139 . ( 5 ) مصباح الفقيه 6 : 299 . ( 6 ) الذخيرة : 106 . الحدائق 4 : 348 . مستند الشيعة 3 : 447 . جواهر الكلام 5 : 205 . العروة الوثقى 2 : 207 ، تعليقة الحكيم ، الرقم 1 . ( 7 ) الحدائق 4 : 354 . وانظر : مستند الشيعة 3 : 448 . ( 8 ) مستند الشيعة 3 : 448 . ( 9 ) الغنائم 1 : 347 .